يكون العلم الإجمالي منجزا. فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين كان أحدهما المعين مغصوبا لم يكن مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب ، ولا يعارض ذلك بجريان القاعدة في المغصوب ، لعدم ترتب أثر عملي على جريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة ، فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض ، وقد مر مرارا انّ تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تساقط الأصول في أطرافه.
التنبيه الحادي عشر : إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر ، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع فرض انحصار الطهور بهما ، فهل يكون مثل هذا العلم موجبا لتساقط الأصول الطولية في أطرافه ، أو لا يكون موجبا لسقوط الأصل الجاري في الماء ، لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب؟ وعلى الأول ، فهل يحكم لذلك بفقدان المكلف للطهورين ، أو انه يجب عليه تحصيل الطهارة اليقينية بالجمع بين الوضوء والتيمم ، غاية الأمر انه يحتمل نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل نجاسته؟ وسيجيء ان الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة هو الطهارة ، وجوه بل أقوال :
اختار المحقق النائيني رحمهالله عدم تنجيز العلم الإجمالي (١) وجريان الأصل في الماء بلا معارض ، بتقريب : ان تنجيز العلم بوقوع النجاسة يتوقف على كونه منشأ للعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهذا مفقود في المقام ، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لم يترتب عليها عدم جواز التيمم به ، بل عدم جواز التيمم حينئذ من جهة تمكنه من الماء الطاهر ، لا من جهة نجاسة التراب. وبعبارة أخرى نعلم تفصيلا ان النجاسة المعلومة في البين لم يترتب عليها عدم جواز التيمم بالتراب ،
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٢٥٦.