الإلزامي ، فيدفعه ان أدلة المقام كلها مختصة بما إذا كان المورد مما بلغ عليه الثواب فقط ، ولا تشمل ما إذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر ، كما نشير إليه فيما يأتي ، وعليه فالخبر الضعيف الدال على استحباب ما ثبت حرمته بعموم أو إطلاق غير مشمول لهذه الأدلة على الوجهين.
الجهة الثانية : ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على استحباب العمل البالغ عليه الثواب هل هو استحباب ذات العمل ، أو استحبابه فيما إذا أتى به بعنوان الرجاء والاحتياط؟ وجهان. وليعلم انه لا ثمرة للبحث عن هذه الجهة بناء على ما اخترناه من ان مفاد أدلة الاحتياط هو استحباب ذات العمل المحتمل وجوبه أو استحبابه ، فانه على ذلك يكون ذات العمل الّذي بلغ عليه الثواب مستحبا بأدلة الأمر بالاحتياط مع قطع النّظر عن اخبار التسامح. نعم بناء على عدم ثبوت الاستحباب الشرعي بأدلة الاحتياط ، أو ثبوته للعمل المأتي به باحتمال الأمر الواقعي كان لهذا النزاع مجال ، إلّا ان الظاهر مع ذلك هو استحباب ذات العمل من دون تقييد بما إذا أتى به برجاء إدراك الواقع ، فان الثواب في تلك الروايات مترتب على نفس العمل من دون قيد ، فيكون المستحب هو نفس العمل أيضا.
وذكر في وجه التقييد امران :
أحدهما : ان تفريع العمل على بلوغ الثواب في بعض الاخبار ظاهر في ذلك.
وثانيهما : ان قوله عليهالسلام في بعضها «فعمله التماس ذلك الثواب أو طلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي كون المستحب خصوص ما يؤتى به لالتماس الثواب أو طلبا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبذلك يقيد ما ورد من المطلقات في المقام ، وان لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المستحبات ، وذلك للعلم بوحدة الحكم فيما نحن فيه ، ومعه لا مناص من حمل المطلق على المقيد من دون فرق بين كون الحكم وجوبيا أو استحبابيا.