الصدور كما ادعى.
وثانيا : لا نسلم عدم صحة التمسك بخبر الواحد في المسألة الأصولية ، فان من أهمها مسألة الاستصحاب ، وعمدة دليله الاخبار وهي آحاد على ما ستعرف ان شاء الله.
نعم لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجية الخبر ، لاستلزامه الدور ، لا لكونها أصولية ، فما لا يتمسك فيه بخبر الواحد انما هو أصول العقائد لا أصول الفقه.
وثالثا : ان ذلك لو تم فانما يبطل به القول بحجية الخبر الضعيف في المستحبات ، واما على ما اخترناه فالثابت بها حكم فرعي موضوعه بلوغ الثواب.
الجهة الثالثة : ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية ، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية ، وعليه فلو دل خبر ضعيف على وجوب عمل أو استحبابه لثبت استحبابه ، وذلك لأن الاخبار عن استحباب شيء اخبار عن ترتب الثواب عليه ، كما ان الاخبار عن وجوبه كذلك ، غاية الأمر أنه اخبار عن ترتب العقاب على تركه أيضا ، إلّا انه لا يثبت بالخبر الضعيف ، لكن الاخبار عن الثواب لا مانع من شمول أدلة التسامح له ، فيثبت بذلك الحكم باستحبابه ، ومن هنا أفتى الفقهاء باستحباب العمل الّذي قام على وجوبه خبر ضعيف ، وهذا واضح.
واما لو دل خبر ضعيف على حرمة شيء ، فهل يثبت به كراهته أم لا؟ قولان ، الظاهر هو الثاني ، وذلك لأن المذكور في الدلالة انما هو بلوغ الخبر والثواب على العمل الظاهر في الأمر الوجوديّ ، كما يشهد له التفريع بقوله عليهالسلام «فعمله أو صنعه» فلا يشمل بلوغ الثواب على الترك. واما التمسك بالمناط بدعوى ان المقصود هي التوسعة في مقام الإطاعة فيما لا إلزام فيه فهو غير قطعي ، غاية الأمر انه مظنون ، وهو لا يغني من الحق شيئا.