منها (١).
التنبيه الثالث : إذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال لا ينبغي الإشكال في كفاية الإتيان ببعض الأطراف ، وسقوط الواجب معه إذا صادف الواقع فيما إذا كان الواجب توصليا ، وأما إذا كان تعبديا فقد اختار الشيخ قدسسره في صحته العزم على الموافقة القطعية بالجمع بين الأطراف ، فلو لم يكن من قصد الفاعل إلّا الإتيان ببعض الأطراف لم يحكم بالصحّة ولو صادف الواجب الواقعي ، وهذا مبني على اعتبار الجزم في النية في العبادة ، وقد ذكرنا في محله أنه إذا شك في اعتبار قصد القربة ، أو غيره من قصد الوجه ، أو التمييز ، أو الجزم في النية وغيرها مما لم يقم عليه دليل بالخصوص فالمرجع فيه هو البراءة ، وعليه فبما أن الجزم بالنية لم يقم على اعتباره دليل لا يكون معتبرا في صحة العبادة ، فالآتي ببعض الأطراف برجاء إصابة الواقع قد قصد القربة بفعله على الفرض ، فإذا صادف الواقع كان صحيحا ومسقطا للأمر لا محالة.
ومما ذكرناه يظهر أنه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين أفعال متعددة لم يجب على المكلف في صحة الإتيان بالثاني الفراغ اليقيني من الأول ، بل جاز له الإتيان ببعض محتملاتها ثم الإتيان بالمحتمل الآخر ، فإذا دار أمر القبلة بين الجهات الأربع جاز للمكلف أن يصلي الظهر والعصر إلى جهة ثم يصليهما إلى جهة ثانية. نعم لو صلى الظهر إلى جهة معينة لم يجز أن يصلي العصر إلى جهة أخرى قبل أن يصلي الظهر إليها ، والوجه فيه ظاهر.
التنبيه الرابع : قد عرفت مما تقدم في ميزان العلم الإجمالي أنه لو كان الأصل النافي جاريا في بعض الأطراف دون بعض فلا مانع من إجرائه ، فلا يكون العلم
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ١١٩.