الأمر الثاني :
التجري
والبحث فيه يقع من جهات :
الجهة الأولى : الجهة الفرعية ، وهي حرمة الفعل المتجري به.
الجهة الثانية : الجهة الأصولية. والبحث عنها أيضا يكون من وجهين.
أحدهما : دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع.
وثانيهما : دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به ولو كان مخالفا للواقع ، وحيث انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية فمن جهة الملاك يستكشف العقل حرمة ذلك الفعل أو وجوبه شرعا.
والفرق بين الوجهين ظاهر ، فانّ الدليل على الأول يكون لفظيا وهو الإطلاق على تقدير ثبوته ، وعلى الثاني يكون حكم العقل ، ولذا يختص الأول بما إذا كانت الشبهة موضوعية ، ولا يعم الشبهة الحكمية ، بخلاف الثاني فانه تعم الشبهة الموضوعية والحكمية معا. ومرادنا من الشبهة الموضوعية في المقام ليست الشبهة الموضوعية باصطلاح الشيخ قدسسره بل مرادنا منها ما كان الشك فيها في الانطباق وسعة المفهوم وضيقه ، والتعبير بها غير خال عن المسامحة.
وبالجملة الوجه الثاني يجري فيما إذا كان متعلق القطع موردا للشك في الانطباق ، كما إذا تعلق القطع بموضوع الحكم أو بمتعلقه ، وفيما إذا لم يكن كذلك كما إذا