حيث أن شيخنا الأنصاري قدسسره تعرض في المقام لقاعدة لا ضرر استطرادا ، فنحن نتبعه في ذلك ، لأنه لا يخلو من فوائد مهمة. والبحث عن كونها فقهية أو أصولية لا يترتب عليه ثمرة عملية. ويظهر الحال فيه فيما بعد.
والكلام في هذه القاعدة يقع من جهات ، الأولى : في بيان سند الرواية ومتنها.
أما من حيث السند ، فلا ينبغي التأمل فيه بعد صحة بعض طرق الحديث ، واشتهاره بين الفريقين ، حتى ادعى فخر المحققين تواتره (١) ، فلا ينبغي الريب في صدور الحديث عن المعصوم قطعا.
واما من حيث المتن ، فقد نقله علماؤنا الاعلام على ثلاثة وجوه.
أحدها : ما اقتصر فيه على قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قضية سمرة ابن جندب ، وكما في حديث عقبة ابن خالد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : «لا ضرر ولا ضرار» وما رواه عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين
__________________
(١) ذكر ذلك في الإيضاح : ٢ ـ ٤٨ ونصّ عبارة الفخر (والضرر منفي بالحديث المتواتر) ودعوى التواتر حكاها عنه النراقي في العوائد ص ٤٧ وولده في مشارق الأنوار ص ١٨٥ ومير فتاح في العناوين : ١ ـ ٣٠٦ والشيخ الأنصاري في الرسائل : ٢ ـ ٥٣٣ نعم في رسالته المعقودة لهذه القاعدة خاصة (رسائل فقهية : ١١٢) ادعى عدم عثوره على ما نسب إلى الفخر في الرهن من الإيضاح ، ولعل كتابة الرسالة كانت قبل الرسائل.
(٣،٢) وسائل الشيعة : ١٧ ـ باب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، ح ٣.