خاص (١) ، أو بعدم كونه مقطوعا به من طريق مخصوص ، غاية الأمر انه لا دليل على ذلك وقوعا إلّا في بعض الموارد ، مثل القطع الحاصل من القياس لرواية أبان (٢) أو الحاصل من غير الطرق المتعارفة كالجفر والرمل.
وبالجملة فالغرض من هذا التقسيم إنما هو بيان كلام بعض الأخباريين ، ومنعهم عن العمل بالقطع إذا لم يحصل عن الكتاب والسنة ، وانه هل يكون هذا ممكنا بعد ما فرضنا أن طريقية القطع وحجيته ذاتية بالمعنى المتقدم ، أو يكون ذلك مستحيلا؟
فالكلام يقع في موردين :
الأول : في بيان الصغرى ، وأنه هل ادعى أحد منهم المنع عن العمل بالقطع أم لا؟ والإنصاف ان كلمات جملة منهم وإن كانت ظاهرة في دعوى عدم حصول القطع من المقدمات العقلية ، ولا يحصل منها إلّا الظن الّذي لا دليل على اعتباره ، ولكن كلام جملة منهم بعد ما قسّم القطع إلى الحاصل من المقدمات العقلية والحاصل من الكتاب والسنة صريح في المنع عن العمل بالأول ، فإسناد المنع إليهم موجبة جزئية غير قابل للإنكار.
الثاني : في بيان الكبرى ، ظاهر كلام المحقق النائيني رحمهالله على ما عرفت إمكان المنع عن ذلك ، بمعنى أخذ خصوص القطع الناشئ عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه ، وأن هذا لا يرجع إلى المنع عن العمل بالقطع حتى ينافيه حجيته الذاتيّة. وتقريب ما أفاد يكون بمقدمات (٣).
الأولى : إنا وإن لم نلتزم بما التزم به العلامة قدسسره من أن العلم ملازم لثبوت
__________________
(١) فوائد الأصول : ٣ ـ ١٣ ـ ١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ ـ باب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.
(٣) فوائد الأصول : ٣ ـ ١١ ـ ١٤.