الأمر الأوّل :
حجية القطع
والكلام فيها يقع في جهات ثلاث :
الأولى : في انّ طريقيته ذاتية أو جعلية.
الثانية : في أنّ حجيته هل هي من لوازمه الذاتيّة أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
الثالثة : هل يمكن للشارع أن يمنع من العمل به أو لا؟
اما الجهة الأولى : فالحق انّ القطع هو نفس الانكشاف والرؤية لا أنه مرآة وما به ينظر ، فهو بنفسه طريق بحسب ماهيته وذاته ، ومن الواضح انّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري ، والماهية هي هي بنفسها ، فلا معنى لتوهم جعل الطريقية له أصلا بجميع أنحائه لا بسيطا ، إذ لا يتعلق ذلك بالماهية ، ولا مركبا مستقلا أو تبعا ، نعم يصح تعلق الجعل بوجوده ، إذ يمكن للمولى القادر إيجاد القطع الّذي هو الانكشاف بالتوجه إلى نفس الإنسان وللموالي العرفية بإيجاد معدات القطع مع بيان البراهين ونحوها.
ولا يخفى انّ في كلام الشيخ قدسسره خلطا بين مقام طريقية القطع ومقام حجيته (١). هذا كله في الجهة الأولى.
__________________
(١) فرائد الأصول : ١ ـ ٥ (ط. جامعة المدرسين).