خاتمة
في شرائط جريان الأصول
أما الاحتياط ، فلا يعتبر في حسنه شيء سوى تحقق عنوانه ، وكل ما اعتبر في ذلك فهو على تقدير صحته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان ، ضرورة انه مع صدقه وفرض ثبوت الحكم في الواقع لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم لا يعتبر في حسنه غير الجمع بين محتملات الواقع ما لم يؤد إلى اختلال النظام. وأما الاحتياط في العبادات فلا ينبغي الشك في حسنه فيما لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم أو ما بحكمه ، وكذلك فيما إذا لم يكن الواقع منجزا عليه ، كما في موارد الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية أو الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل ، وأما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيليّ ، وكان الواقع منجزا على تقدير وجوده ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه؟ أقوال ، ثالثها : التفصيل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار وعدمه ، ورابعها : التفصيل بين موارد العلم بثبوت التكليف في الجملة وعدمه. والمختار جوازه مطلقا ، وقد تقدم وجهه بما لا مزيد عليه في بحث القطع ، فراجع.
وأما الرجوع إلى البراءة ، فلا ريب في اعتبار الفحص في جواز الرجوع إلى البراءة العقلية ، فان موضوع حكم العقل بقبح العقاب انما هو عدم البيان ، فما لم يحرز