المبحث الرابع :
حجية الشهرة
لا يخفى ان الشهرة تكون على أقسام ثلاثة :
الأول : الشهرة في الرواية ، ومعناها كثرة نقل الرّواة لها ، ويقابلها الندرة والشذوذ. وهذه الشهرة من مرجحات باب التعارض ، فان كثرة الناقل عن الحس يوجب الاطمئنان.
الثاني : الشهرة في العمل ، ومفادها استناد المشهور إلى خبر في مقام الحكم. وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية إذا أحرز الاستناد ، فالخبر المنجبر بها يكون معتبرا بالعرض. وفي قبال هذه الشهرة الاعراض الموجب لوهن الرواية.
الثالث : الشهرة في الفتوى ، والمراد بها اشتهار الفتوى من دون أن يعلم مستندهم في ذلك ، وهذه هي محل النزاع في كونها حجة.
وقد استدل لحجيتها بوجوه.
الوجه الأول : التعليل الوارد في مقبولة عمر ابن حنظلة بعد قوله : ويترك الشاذ النادر (فان المجمع عليه لا ريب فيه) (١) بدعوى : ان المراد من المجمع عليه ليس الإجماع المصطلح ، ولذا أمر بترك الشاذ ، فلا بد وان يراد منه مجرد الشهرة ، فتعم الشهرة الفتوائية. وكذا قوله عليهالسلام في مرفوعة زرارة (خذ بما اشتهر بين أصحابك) (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
(٢) عوالي اللئالي : ٤ ـ ١٣٣ ، ح ٢٢٩.