الظهر التي لم يخرج وقتها فانه بعد الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال وان كان يشك في بقاء التكليف المعلوم إجمالا ، إلّا ان منشأ الشك في ذلك بما انه منحصر في احتمال ثبوت التكليف بالقضاء الّذي قد جرى فيه الأصل النافي ، لا مجال فيه للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال.
وبما ذكرناه في هذه الصورة ظهر الحال في الصورة الثالثة التي لم يعلم فيها التكليف كما هو ظاهر.
ثم انه يلحق بهذه الصورة ما إذا كان الاضطرار والعلم بثبوت تكليف سابق عليه متقارنين زمانا ، وذلك لأنه في فرض التقارن أيضا لا تكون الأصول الجارية في الأطراف متعارضة قبل الاضطرار ، لعدم العلم الإجمالي ، ولا بعده ، لثبوت الترخيص في الطرف المضطر إليه قطعا ، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. ومما ذكرناه في صورة الاضطرار إلى المعين من الأطراف يظهر الحال في غيره مما يرتفع الحكم معه ، كفقدان بعض الأطراف ، أو خروجه عن محل الابتلاء أو نحو ذلك ، فيجري فيها ما ذكرناه في الاضطرار بأقسامه ، ولا حاجة معه إلى الإعادة.
المسألة الثانية : فيما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. ويجري فيه أيضا الصور الثلاثة المتقدمة ، إلّا ان الصحيح هو تنجيز العلم الإجمالي في جميعها ، حتى فيما لو كان الاضطرار قبل حدوث سبب التكليف والعلم به ، كما لو اضطر إلى شرب أحد المائعين لا بعينه ، ثم وقعت نجاسة في أحدهما من غير تعيين ، والوجه في ذلك انه لا شيء في المقام يتوهم رفعه للحرمة الثابتة لشرب النجس غير الاضطرار ، ومن الظاهر ان الاضطرار لم يتعلق بخصوص الحرام قطعا ، وانما تعلق بالجامع بينه وبين الحلال ، فلا مقتضى لسقوط الحرمة المعلومة في البين. ونظير ذلك ما لو علم نجاسة أحد المائعين معينا ، فاضطر المكلف إلى شرب أحدهما ، فهل يتوهم فيه كون الاضطرار إلى الجامع رافعا لحرمة شرب المعلوم نجاسته؟! ولا فرق بينه