بيد من أخذ بالساق ، لكنها أخص ، فتقدم عليه ، ونتيجة التقدم ان يجبر الزوج على الإنفاق مع التمكن ، وإلّا فيجبر على الطلاق ، فان طلق وإلّا فعله الحاكم حسبة ، والمسألة محررة في محلها.
التنبيه السادس : في تعارض الضرر. ومسائله ثلاث.
الأولى : ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين ، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما ، وفروعه ثلاثة.
الأول : ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، وفي مثله يجوز له اختيار أيهما شاء.
الثاني : ما إذا دار أمره بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النّفس وما لا يحرم ارتكابه. ولا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في المحرم.
الثالث : ما إذا دار أمره بين ضررين محرمين. ولا بد له حينئذ من اختيار أقلهما ضررا ، واجتناب ما يكون حرمته أهم وأقوى ، كما هو الحال في مطلق موارد التزاحم.
المسألة الثانية : ما لو دار الأمر بين ضررين لشخصين مع قطع النّظر عن جعل أي حكم في الشريعة المقدسة ، ولا مناص من تضرر أحدهما خارجا ، كما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ، ولم يمكن التخليص إلّا بكسر القدر ، أو ذبح الدابّة ، وفروع هذه المسألة ثلاثة.
الأول : أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين. والحكم فيه وجوب إتلاف ماله ، وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه ، ولا يجوز في مثله إتلافه ودفع مثله أو قيمته ، فانه متى أمكن رد نفس العين وجب ، ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة.
الثاني : ما إذا كان ذلك بفعل الغير. وفي مثله يتخير في إتلاف أي منهما ، ويضمن مثله أو قيمته لصاحبه ، إلّا فيما إذا كان التصرف في أحدهما بخصوصه أكثر