الثابت لغير شخص القاطع ، فان إمكان ذلك لا يحتاج إلى تعدد المرتبة ، كما لو فرضنا أن القطع بوجوب الحج على زيد كان دخيلا في الحكم بوجوبه على عمر ، بل المراد القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع ، وثبوت الحكم لشخص القاطع جعلا ملازم لفعليته ، فلا محالة لا بد وأن يتعلق القطع بالحكم الفعلي ، فإذا فرضنا دخله في فعلية الحكم يعود إشكال الدور ، وتوضيح ذلك : هو أن شمول وجوب الحج المجعول على المستطيع بنحو القضية الحقيقية لهذا المكلف وصيرورته حكما له لا يكون إلّا بعد حصول الاستطاعة له خارجا ، وإلّا فليس حكما مجعولا بالقياس إليه ، بل هو حكم لغيره ، ومثله الحكم المجعول لعنوان القاطع بالحكم بنحو القضية الحقيقية ، فانه لا يكون حكما ثابتا لشخص إلّا بعد حصول القطع به له ، ومن الواضح أن القطع طريق ، ولا بد من تحقق الحكم وثبوته في رتبة سابقة على تحقق القطع ، وهذا دور واضح.
هذا تمام الكلام في أقسام القطع.
أقسام الظن :
وأما أقسام الظن فمجمل الكلام فيه هو أنه تارة : يكون طريقا محضا ، وأخرى : يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية أو الكاشفية ، فيجري فيه جميع الأقسام الجارية في القطع. وهل يمكن أخذه في موضوع في نفس متعلقه ان كان حكما ، وحكمه أن كان موضوعا ، أو في مثله أو ضده؟
أما أخذه في موضوع نفس متعلقه أو حكم متعلقه فهو غير معقول ، لاستلزامه الدور ، كما أن أخذ الاحتمال فيه أيضا كذلك. وأما أخذه في المماثل فلا إشكال فيه ، لأن بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ، يجتمعان في صورة مطابقة الظن للواقع ويفترق الظن عن الواقع فيما إذا تعلق بشيء ولم يكن ثابتا ويفترق الواقع عن الظن في عكس ذلك ، ففي مورد الاجتماع لا بد من الالتزام بالتأكد كما في جميع موارد