اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، وأما في موارد الافتراق فالحكم يكون ثابتا واقعا لأجل العنوان الواقعي أو لأجل تعلق الظن بالحكم. وأما أخذه فيما يضاده فان لم يكن الظن ظنا معتبرا فلا إشكال فيه ، وأما الظن المعتبر فلا يمكن فيه ذلك ، لمنافاته مع حجيته وجعله معتبرا كما هو واضح.
والحاصل : انّ الظن تارة : يكون طريقا محضا إلى متعلقه معتبرا شرعا كالقطع الطريقي ، غاية الأمر طريقية القطع ذاتية وطريقية الظن المعتبر اعتبارية شرعية ، وأخرى : يكون مأخوذا في الموضوع على نحو يكون جزؤه أو تمامه ، وعلى كلا التقديرين أما أن يكون الظن معتبرا أو غير معتبر.
أما الظن المعتبر الموضوعي فيمكن أخذه في موضوع حكم مخالف لمتعلقه لا يماثله ولا يضاده ، فيكون بالنسبة إلى متعلقه طريقا محضا وبالقياس إلى الحكم المخالف له دخيلا في موضوعه ، أما بنحو الصفتية وأما بنحو الطريقية ، ويمكن أيضا أخذه في موضوع حكم مماثل لمتعلقه ، سواء قلنا بإمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم المماثل أم لم نقل. ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدسسره من قياس المقام بأخذ القطع في موضوع الحكم المماثل (١) ، وذلك لأن الظان ولو كان ظنه معتبرا يحتمل أن يكون ظنه مخالفا للواقع ، إذ اعتبار الظن لا يزيل الصفة النفسانيّة ، فيكون بين الواقع وتعلق الظن المعتبر به عموما من وجه ، وهذا بخلاف القطع ، فانّ القاطع لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع ، فالنسبة بين الواقع في نظر القاطع وتعلق القطع به عموم مطلق لا محالة ، فأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل له دائما يكون مستلزما لاجتماع المثلين في نظر القاطع ، وأما أخذ الظن كذلك فليس فيه إلّا احتمال اجتماع العنوانين نظير جميع موارد العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين ، ففي مورد
__________________
(١) فوائد الأصول : ٣ ـ ٣٤.