تلاحظ النسبة بينه وبينها كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم.
فتحصل مما ذكرنا ان الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى إطلاق الرواية الأولى ، وبمقتضى الأولوية القطعية في الرواية الثانية ، ولا معارض لها بعد كون حديث «لا تعاد» ظاهرا في إثبات الحكم لمن أتى بوظيفته ثم التفت إلى خلل فيه ، فلا يعم العامد. وان الزيادة السهوية موجبة للبطلان إذا كانت في الأركان ، لإطلاق كل من الروايات المتقدمة. واما الزيادة السهوية في غير الأركان فهي مورد المعارضة ، وقد عرفت انه لا بد من تقديم حديث «لا تعاد» لأجل الحكومة ، هذا في الزيادة.
واما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها إذا كانت عمدية. واما إذا كانت سهوية فمقتضى حديث «لا تعاد» هو البطلان فيما إذا كان المنسي من الأركان ، والصحة فيما إذا كان الناقص غيرها. وتمام الكلام في بحث الصلاة.
التنبيه الثالث : إذا تعذر الإتيان ببعض اجزاء الواجب أو شرائطه فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف به رأسا ، أو بقائه متعلقا بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط؟ والتكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالإطلاق لو كان ، أو بالأصل العملي من البراءة والاشتغال قد ظهر الحال فيه مما مر في التنبيه الأول فيما إذا نسي الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى الإعادة. وقد عرفت هناك ان الواجب إذا كان انحلاليا ، ولم يتمكن المكلف من الإتيان بجميع اجزائه وشرائط لنسيان أو إكراه أو اضطرار أو غير ذلك ، ولم يكن في البين إطلاق يمكن التمسك به لإثبات وجوب المقدار الممكن ، كان مقتضى الأصل هو البراءة العقلية والنقليّة عن وجوبه ، على ما تقدم بيانه في حديث الرفع.
إلّا انه ربما يقال بوجوب المقدار الميسور من جهة الاستصحاب ، أو الأدلة الخاصة الواردة في المقام.