منها : ما دل على بطلانها بها مطلقا كقوله عليهالسلام «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(١).
ومنها : ما دل على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليهالسلام «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا» (٢).
ومنها : ما دل على ان الإخلال السهوي زيادة ونقيصة إذا كان في الأركان فهو موجب للبطلان ، وإذا كان في غيرها مما اعتبر في الواجب جزءا أو شرطا فلا يضر بالصحّة ، كقوله عليهالسلام «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، الوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٣). وتوهم اختصاص الرواية بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور واضح الدفع ، فان انحصار الإخلال فيها بالنقيصة خارجا لا يوجب إرادة خصوصها ، بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
ومقتضى الجمع بين هذه الروايات اختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان ، فان الرواية الأولى وان كانت عامة من حيث السهو والعمد ، ومن حيث الأركان وغيرها ، إلّا انها خاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين «لا تعاد» عموم من وجه ، فان حديث «لا تعاد» الدال على عدم البطلان بالزيادة في غير الأركان سهوا وان كان خاصا من هذه الجهة إلّا انه عام من جهة الزيادة والنقيصة ، كما ان الرواية الثانية الواردة في خصوص السهو عامة من حيث الأركان وغيرها ، وخاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث «لا تعاد» المختص بغير الأركان والشامل للزيادة والنقيصة أيضا عموم من وجه ، إلّا ان حديث «لا تعاد» لحكومته على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها الروايتان المتقدمتان يتقدم عليها لا محالة ، ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.
(٢) المصدر السابق : ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٣ من أبواب الوضوء ، ح ٨.