بعنوان الصلاة ، فبالتعبد الشرعي يجري على ذلك حكم الزيادة وان لم يكن من الزيادة حقيقة. ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية ، ويترتب على ذلك عدم جواز الإتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الموارد المنصوصة ، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها. وقد بينا وجها آخرا لعدم جواز ذلك في كتاب الصلاة ، ليس المقام محل ذكره.
إذا عرفت ذلك فنقول : الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة العمدية أو السهوية يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به لا محالة ، ومن الظاهر انه ما لم يقم عليه دليل كان مقتضى الأصل عدمه ، فلا بأس بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية. هذا فيما إذا لم تستلزم الزيادة موجبا للبطلان من جهة أخرى ، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الأمر المتعلق بما يتركب من الزائد ، فانه لا إشكال في البطلان في هذا الفرض إذا كان الواجب عباديا ، لأن الأمر المقصود امتثاله لم يكن متحققا ، وما كان متحققا لم يقصد امتثاله. نعم إذا قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي ، وقد أتى بالزائد لاعتقاد كونه مأمورا به من جهة الخطأ في التطبيق أو التشريع فيه صح العمل ، وحصل التقرب ، لما عرفت من ان الزيادة في نفسها لا توجب البطلان ، والتشريع في التطبيق القبيح عقلا وشرعا لا ينافي التقرب بامتثال الأمر الموجود ، كما هو المفروض. هذا ما تقتضيه القاعدة على الإطلاق.
إلّا انه قد ورد الدليل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة فيهما. اما الطواف فلا ينبغي الشك في بطلانه بالزيادة العمدية أو السهوية. واما الصلاة فلا إشكال في بطلانها بالزيادة العمدية أيضا ، انما الكلام في الزيادة السهوية.
والتحقيق : عدم بطلانها بها إذا كان الزائد من غير الأركان ، والوجه في ذلك ان أدلة بطلانها بالزيادة على طوائف.