مانعيته لا زجر مولوي عنه ، وعليه فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة.
المقام الثاني : فيما إذا لم يكن لكل من دليل الواجب ودليل الجزئية أو الشرطية إطلاق. والكلام فيه يقع في موردين.
الأول : في موارد التكاليف الانحلالية.
الثاني : في موارد التكاليف المتعلقة بصرف وجود الطبيعة.
اما المورد الأول : فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة ملازم للشك في التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط ، فإذا أمر المولى عبده بالوقوف في يوم معين من طلوع الشمس إلى الزوال ، فنسي المكلف ، فلم يقف ساعة من أول النهار ، وشك في ان جزئية الوقوف في هذه الساعة جزئية مطلقة ليترتب عليها سقوط الأمر في الساعات المتأخرة ، أو انها مقيدة بحال الذّكر ليكون الأمر به في المقدار الباقي باقيا على حاله ، فالشك لا محالة شك في التكليف ، فيرجع معه إلى البراءة فلا يجب عليه الإتيان بغير المنسي ، وهذا واضح لا يخفى.
واما المورد الثاني : فالتكليف فيه بأصل الطبيعة مفروغ عنه ، إلّا ان الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية واختصاصها بحال الذّكر شك في جواز الاكتفاء بما أتى به من الاجزاء والشرائط وعدمه ، فإذا نسي جزءا من الصلاة ، وذكره بعد تجاوز محله ، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه إعادتها وعدم الاجتزاء بما أتى به ، وإذا كانت الجزئية مقيدة بحال الذّكر فالعمل المأتي به لم يكن فاقدا لشيء من الاجزاء والشرائط ، فينطبق المأمور به عليه ، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه. وعليه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة لنفي الجزئية أو الشرطية في حال النسيان ، بعد فرض ثبوت أصل التكليف في الجملة ، وإمكان تكليف الناسي ، وعدم الإطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية.