الأمر السادس :
منجزية العلم الإجمالي
والكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : في تنجيز العلم المشوب بالجهل والإجمال ، وانه كالعلم التفصيليّ في ذلك أم لا؟
ثانيهما : في كفاية الامتثال الإجمالي بعد ثبوت التكليف وإمكان امتثاله تفصيلا.
أما المقام الأول : فالبحث فيه يكون من جهتين :
الأولى : في وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى عدم إمكان الرجوع في شيء من أطرافه إلى الأصول العملية ، فلا يجوز ارتكاب بعض أطرافه أيضا وان كان ثبوت التكليف فيه مشكوكا. والكلام من هذه الجهة يناسب مبحث البراءة ، فالأنسب ما صنعه الشيخ من إدراجها في مبحث الشك والتعرض لها هناك.
الثانية : في حرمة مخالفته القطعية بارتكاب جميع أطرافه ولو تدريجا ، وعدم جريان الأصول في مجموع الأطراف. وهذه الجهة هي التي يناسب البحث عنها مبحث القطع فنتعرض لها في المقام تبعا للشيخ قدسسره ، والكلام فيها يقع في مباحث ثلاثة :
الأول : في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كونه منجزا للتكليف أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟