المقام الثاني :
دوران الأمر
بين الأقل والأكثر الارتباطيين
والبحث في هذا انما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك في التكليف هو البراءة ، وعند الشك في المكلف به هو قاعدة الاشتغال. ومنشأ النزاع انما هو ان الشك في الأقل والأكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك في التكليف ، أو انه ملحق بالشك في المكلف به؟ والكلام في المقام يقع في موردين.
الأول : في الاجزاء الخارجية.
الثاني : في الاجزاء التحليلية كدوران الواجب بين المطلق والمقيد.
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية :
اما المورد الأول : فيقع الكلام فيه تارة في جريان البراءة العقلية ، وأخرى في جريان البراءة الشرعية.
اما الكلام من الجهة الأولى : فالتحقيق هو جريان البراءة بحكم العقل بقبح العقاب في غير المقدار المتيقن ، لا لما أفاده الشيخ رحمهالله من ان وجوب الأقل المردد بين النفسيّ والغيري معلوم ، واما وجوب الأكثر فهو غير محرز ، فيجري فيه الأصل (١) ، فانه مبني على القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، وكون العلم بالوجوب الجامع بين النفسيّ والغيري موجبا لانحلال العلم بالوجوب النفسيّ ، وكلا الأمرين
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٤٦٢ (ط. جامعة المدرسين).