خلاف التحقيق.
اما الأول : فلما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، والشيخ رحمهالله لم يلتزم بذلك أيضا.
واما الثاني : فلان المعلوم بالإجمال إذا كان خصوص الوجوب النفسيّ فالترديد بين كون متعلقه الأقل أو الأكثر لا يرتفع بالعلم بوجوب جامع بينه وبين الوجوب الغيري ، ضرورة انه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال ، ومع عدمه كان العلم الأول باقيا على حاله كما هو ظاهر.
بل لأن التكليف بالمركب ينحل بنفسه إلى التكليف بكل جزء منه ، فيكون لكل جزء حصة من التكليف مغايرة لحصة أخرى منه المتعلقة بالجزء الآخر ، فإذا دار أمر التكليف بين تعلقه بالأقل أو الأكثر فتعلقه بالأقل معلوم ، وتعلقه بالزائد مشكوك فيه ، ولم تقم عليه حجة من الشارع ، فالعقاب على تركه بلا بيان. وبعبارة أخرى : ترك الواجب إذا استند إلى ترك الاجزاء المعلومة فالعقاب عليه عقاب بعد تمامية الحجة. واما تركه المستند إلى ترك الاجزاء المشكوكة فالعقاب عليه عقاب بلا بيان ، لعدم قيام الحجة على جزئيتها على الفرض.
وقد أشكل على ما ذكرناه بوجوه.
الأول : ما ذكره في الكفاية (١) من استحالة الانحلال ، فانه مستلزم للخلف ، ومستلزم لعدم نفسه. اما استلزامه للخلف ، فلأنّ الانحلال يتوقف على كون التكليف بالأقل معلوما ومنجزا على كلا تقديري تعلقه بالأقل والأكثر ، ففرض انحلال العلم وعدم تنجزه بالإضافة إلى الأكثر خلاف المفروض من كون التكليف منجزا على كل تقدير. وبعبارة أخرى : يتوقف انحلال العلم الإجمالي في المقام على
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٢٨.