العلم بتنجيز التكليف على كل تقدير ، فلو ترتب عليه عدم تنجز التكليف إذا كان متعلقا بالأكثر لزم الخلف.
واما استلزام الانحلال لعدمه ، فلان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف على كل تقدير ، وهو يستلزم عدم العلم بوجوب الأقل على كل حال ، المستلزم لعدم الانحلال ، فيلزم من فرض الانحلال عدمه ، وهو محال.
والجواب عن كلا التقريبين ان ما ذكره مبني على توقف القول بالانحلال على العلم بتنجز التكليف على كل حال ، وليس الأمر كذلك ، بل هو مبني على دعوى انحلال التكليف بالمركب بالتكاليف الضمنية باجزائه ، فانه حينئذ يعلم بتعلق التكليف المعلوم في البين بالاجزاء المعلومة ، غاية الأمر يشك في كونها مأخوذة لا بشرط بالإضافة إلى الجزء المشكوك فيه ، أو بشرط شيء بالإضافة إليه ، فتعلق التكليف بالأقل معلوم على كلا التقديرين ، واما تعلقه بالزائد فمشكوك فيه ، فيجري فيه البراءة.
وببيان أوضح التكليف المعلوم بالإجمال وان كان واحدا واقعا ، وتردد متعلقه بين الأقل والأكثر ، إلّا ان كون الأقل طرفا له معلوم ، فيتنجز بالإضافة إليه ، لوصوله بهذا المقدار ، واما الزائد عليه فكونه طرفا للتكليف غير معلوم ، وبما انه لم تتم الحجة عليه كان العقاب على مخالفته بتركه عقابا بلا بيان.
الثاني : ان الوجوب المعلوم في المقام ، المردد بين تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر ، وجوب واحد على التقديرين ، إذ المفروض كونه ارتباطيا ، فتعلقه بكل جزء ملازم لتعلقه بالاجزاء الآخر ثبوتا وسقوطا ، ولا يعقل مع ذلك سقوطه بالإضافة إلى بعض الاجزاء ، وعدم سقوطه بالإضافة إلى البعض الآخر ، وعليه فاحتمال تعلق الوجوب بالأكثر ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف من رأسه بالإتيان بالأقل ، ومن الواضح ان العلم بثبوت التكليف يقتضي العلم بفراغ الذّمّة