وثانيا : لو كان الأمر على ما ذكر لكان الأولى النقل عن المعصوم بعنوان الاخبار عنه ، والنقل بعنوان الإجماع يكون من قبيل الأكل من القفا.
وثالثا : ان هذا لاحتمال موهوم ملحق بالوسواس ، والّذي يكفي في حجية قول المخبر من احتمال كونه عن حس انما هو الاحتمال العقلائي لا الموهوم.
الجهة الثانية : في مدرك حجية الإجماع ، الّذي هو أحد الأدلة الأربعة ، وبيان الملازمة بين الإجماع وقول المعصوم عليهالسلام ، أما عقلا بحيث يستحيل عدم كاشفيته عنه ، واما عادة ، واما اتفاقا عند الجميع أو عند بعض دون بعض.
وتقريب الملازمة العقلية من وجهين :
الأول : ما استند إليه الشيخ الطوسي رحمهالله من قاعدة اللطف ، بمعنى انه يجب على المولى سبحانه لطفا بعباده ان لا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه ، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة ، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ، ويحذرهم عن مساقط الهلكة ، وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب ، وعليه فلو اتفقت الأمة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام لزم على الإمام المنصوب حجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم ، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقة رأي الإمام عليهالسلام دائما ، ويستحيل تخلفه عنه.
وفيه : أولا : بعد تسليم صحة القاعدة ، ان اللطف انما يقتضي تبليغ الأحكام على النحو المتعارف ، وقد بينها الأئمة عليهمالسلام للرواة المعاصرين لهم ، فإذا فرضنا ان الطبقة الثانية أو الثالثة من الرّواة اضطرها الخوف والتقية إلى ستر الأحكام ، ولم تصل إلى الطبقة اللاحقة ، فليس على الإمام عليهالسلام إيصالها إليهم بطريق الإعجاز ، والقاعدة لا تقتضي ذلك ، وإلا كان قول فقيه واحد حجة إذا فرض انحصار العالم به في زمان ، وذلك من الفساد بمكان.
وثانيا : إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام عليهالسلام لو كان بإظهار شخصه لهم ،