مقدمة
في التعبد بالأمارات الظنية
والبحث يقع في مقامين :
المقام الأول : في إمكان التعبد بالأمارات الظنية.
ذكر في الكفاية انه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية بل مطلقا أي بحيث لا تكون قابلة للمنع عن العمل بها ، أو بنحو الاقتضاء بحيث يمكن المنع عن العمل بها ، وان ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقدير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا ، وان كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل ، انتهى (١).
أقول : الأمر بالتأمل إشارة إلى أن ما ذهب إليه هذا القائل وهو صاحب الحاشية يختص بصورة عدم التمكن من الامتثال العلمي ، فكفاية الامتثال الظني إنما تكون في فرض الانسداد ، وإلّا فهو بديهي البطلان.
ولا يتم التوجيه المتقدم عنه قدسسره فانه يرد عليه.
أولا : أن ذلك يستلزم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضا ، ولا يلتزم به
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٤٢.