المبحث الثاني :
الأدلة التي استدل
بها على لزوم الاحتياط
ما يمكن أن يذكر كأدلة للأخباريين على لزوم الاحتياط أمور :
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
الأول : الآيات ، منها الناهية عن القول بغير العلم كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ومنها الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة كقوله عزّ شأنه (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(٢) ومنها الآمرة بالتقوى كقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(٣) وقوله تعالى (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٤).
وفي الاستدلال بها للمدعى ما لا يخفى. أما حرمة القول بغير العلم فهي مما لا خلاف فيها بين الأخباريين والأصوليين ، فالأصولي يعترف بان القول بالترخيص إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم ، لكنه يدعي قيام الدليل على ذلك ، كما ان الاخباري القائل بوجوب الاحتياط كذلك ، فالاستدلال بحرمة القول بغير العلم للقول بالاحتياط أجنبي عن المقام.
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) البقرة : ١٩٥.
(٣) التغابن : ١٦.
(٤) آل عمران : ١٠٢.