جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده ، وقد عرفت ان حديث لا ضرر لا يثبت ذلك.
وأما المسألة الثانية : ففي موردها أمور ثلاثة : امتناع الزوج من النفقة ، ونفس الزوجية ، وكون أمر الطلاق بيد الزوج. اما الأمر الأول ، فلا إشكال في كونه ضرريا ، ولم يرخص فيه الشارع. واما نفس الزوجية ، فليست بضررية ، وإلّا لزم الحكم بانفساخها. واما الثالث فهو أيضا كذلك ، غاية الأمر ان الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الواقع الناشئ عن عدم الإنفاق ، وقد عرفت ان مثل ذلك لا يشمله حديث نفي الضرر.
وما ذكره قدسسره متين جدا لا مناص عن الالتزام به. هذا مع انه يمكن أن يقال : ان التمسك بحديث نفي الضرر لإثبات الضمان في المسألة الأولى ، ونفي سلطنة الزوج في المسألة الثانية معارض بالضرر المترتب على شموله ، وهو ضمان الحابس وزوال سلطنة الزوج ، ولا موجب لترجيح أحد الضررين على الآخر.
فان قلت : ان الحابس ، بحبسه والزوج بامتناعه عن الإنفاق ، قد أقدما على الضرر ، فلا يعارض به الضرر المتوجه إلى المحبوس أو الزوجة.
قلت : ان صدق الإقدام على الضرر فيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس وبزوال سلطنة الزوج ، فكيف يمكن إثباتهما بالإقدام ، وهل هذا إلّا دور ظاهر.
هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكنه وردت روايات خاصة ، بألسنة مختلفة في خصوص المسألة الثانية ، دلت على زوال سلطنة الزوج عند عدم إنفاقه على الزوجة وعدم منفق آخر ، ولا بأس بالعمل بها في موردها. واما ما ورد في بعض الروايات من انها ابتليت فلتصبر فهو وارد فيمن فقد زوجها ، وأجنبي عما نحن فيه من عدم الإنفاق على الزوجة ، فلا معارضة بينهما. نعم انها معارضة بما دل على ان الإطلاق