فان الموصول من الكنايات ، والصلة معرفة له ، وإطلاقها يشمل الشهرة في الفتوى.
وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (١).
أولا : ان المقصود من الشهرة في المرفوعة الشهرة اللغوية ، بمعنى الوضوح والظهور يقال : زيد شهر سيفه إذا أبرزه وأظهره ، فمعنى قوله : «خذ بما اشتهر» هو الأمر بأخذ الظاهر البين ، وكذا المراد من (المجمع عليه) في المقبولة لو فسر بالشهرة ، ويشهد له استشهاد الإمام عليهالسلام في ذيله بالنبوي المعروف «انما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب» وهذا قرينة على انه عليهالسلام أراد من المشهور ما هو بين الرشد عند كل أحد ، وهذا لا يتحقق إلّا في الشهرة في الرواية ، حيث انها ربما توجب الاطمئنان بالصدور حتى في الخبرين المتعارضين ، ولذا ارجع الإمام عليهالسلام عند اشتهار الروايتين المتعارضتين إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة ، وهذا بخلاف الشهرة في الفتوى ، إذ ليست لها هذه المنزلة.
وثانيا : ان المعرف لما يراد من الموصول كما يمكن ان تكون صلته كذلك يمكن أن يكون شيء آخر ، وبما ان السؤال في المرفوعة عن الخبرين المتعارضين فهو شاهد على ان المراد من الموصول الخبر المتعارض المشهور رواية دون مطلق ما يكون مشهورا.
الوجه الثاني : ان حجية الخبر الواحد انما هي من باب الطريقية ، وبما ان الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر فتكون هي أيضا حجة بطريق أولى.
وفيه : ان هذا مبني على أن تكون حجية الخبر لأجل افادته الظن ، وعليه يلزم حجية كل ظن مساو للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه ، سواء حصل من
__________________
(١) فرائد الأصول : ١ ـ ١٥٥ (ط. جامعة المدرسين).