كيفية البلوغ ، وانه بأي شيء يتحقق.
الوجه الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات ، وتوسعة للحجية في أدلتها ، بمعنى انه لا يعتبر فيها ما كان معتبرا في حجية الخبر من العدالة أو الوثاقة فيما إذا كان المخبر به حكما إلزاميا.
الوجه الثالث : أن يكون مفادها ثبوت الثواب على العمل بالعنوان الثانوي الطاري ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه ، نظير عنوان أمر الوالد ، وقضاء حوائج الإخوان ونحو ذلك.
والاحتمال الأول بعيد عن ظاهرها ، فانها واردة في مقام الترغيب والحث على العمل. والاحتمال الثاني أبعد منه ، وذلك لأن لسان الحجية إنما يكون بإلغاء احتمال الخلاف والشك ، والبناء على ان مؤدى الطريق هو الواقع ، كما في أدلة الطرق والأمارات ، وأما فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع كما هو لسان هذه الاخبار فهو مناف لجعل الحجية والطريقية. فالمتعين هو الاحتمال الثالث ، وهو الّذي يساعده الظهور العرفي والذوق الطبعي ، فان المناسب لعظمة الشخص انه إذا أسند إليه الوعد بشيء ان ينجزه وان لم يكن الإسناد مطابقا للواقع ، ومن هنا يظهر ان تعبير الفقهاء في المقام بالتسامح في أدلة السنن غير خال عن المسامحة ، فانه انما يناسب الوجه الثاني لا الثالث. وكيف كان فالظاهر من هذه الروايات هو استحباب العمل بمجرد بلوغ الثواب عليه.
ثم ان الظاهر انه لا ثمرة عملية تظهر بين الوجهين الأخيرين. واما ما توهم من ظهور الثمرة فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبت حرمته بعموم أو إطلاق بتقريب : أنه إذا كان الخبر المزبور حجة كان مخصصا للعام أو مقيدا للمطلق ، واما على ما اخترناه من ثبوت الاستحباب الشرعي بالبلوغ فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي والتحريمي من جهة العنوان الذاتي والعرضي ، فيقدم الحكم