نقلية على خلافه ، وليس احتمال استحالة جعل الحكم أو عمومه أو إطلاقه قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، فإذا امر المولى باتباع قول العادل وترتيب الأثر عليه ، واحتملنا استحالة حجيته لاستلزامه الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى ، وعدم تطبيق العمل على قوله. ومثل ذلك ما إذا أمر المولى إكرام كل عالم ، واحتملنا وجود المفسدة في إكرام العالم الفاسق ، المقتضية لعدم صحة الأمر بالكرامة من الحكيم ، فان هذا الاحتمال لا يكون عذرا في عدم الأخذ بظاهر كلام المولى في إكرام العالم الفاسق. والمتحصل من ذلك ان الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت ما لم يثبت استحالته بدليل قطعي.
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا شك في اعتبار أصل الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف وحسنه ، فان المرجع فيه أيضا هو الإطلاق ، الموجب للعلم بالتكليف الفعلي ، المانع عن الرجوع إلى البراءة في الأطراف.
الأمر الثاني : إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت القدرة العقلية ، أو خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية ، بناء على ما ذكروه من كونه مانعا من تنجيز العلم الإجمالي ، فهل يرجع إلى البراءة في غيره من الأطراف ، وعليه فتقل ثمرة النزاع بيننا وبين القائل بمانعية الخروج عن محل الابتلاء عن تنجيز العلم الإجمالي ، فان غالب موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون من موارد الشك في القدرة ، أو ان المرجع فيه هو الإطلاق أيضا؟ الظاهر هو الأول ، لما ذكرناه في محله من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، ولا سيما في موارد التخصيصات اللبية ، خصوصا إذا كان المخصص اللبي من قبيل القرائن المتصلة كما هو المفروض في المقام.
فان قلت : كيف تجري البراءة في المقام مع ان الشك في التكليف فيه ناشئ من