ما لم يثبت ترخيص من المولى كما هو المفروض.
وفيه : أولا : ان أصالة الحظر ليست من الأصول الاتفاقية ، فقد ذهب جماعة إلى القول بأصالة الحل في الأشياء ، فليست المسألة من الأمور المسلمة.
وثانيا : انه لا ارتباط بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة كما أشار إليه في الكفاية (١) فان العقل يستقل بالحظر في تلك المسألة بمناط غير موجود في المقام ، وهو عدم قابلية المورد للبيان ، اما لعدم قابلية الموجودين في ذاك الزمان لتوجيه التكليف إليهم ، واما لمانع آخر ، فلا مجال حينئذ لقبح العقاب بلا بيان ، وهذا بخلاف محل الكلام المفروض فيه ثبوت الشرع والشريعة ، وقابلية المورد للبيان ، فإذا لم يرد البيان من المولى يستقل العقل بقبح العقاب ، فلا ارتباط بين المسألتين.
وثالثا : ان ما ذكر لو تم فانما هو فيما إذا لم يثبت الاذن والترخيص في مورد الشك في التكليف ، وقد عرفت فيما تقدم ثبوته ، وان أدلة البراءة مقدمة على اخبار الاحتياط ، إما لأخصيتها أو لأنصيتها.
الثالث : ان في ارتكاب المشتبه احتمال الوقوع في الضرر والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلا فراجع.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ١٨٩.