الخاصة ، والإتيان بالمستحبات القطعية أيضا انما يكون لالتماس الثواب غالبا ، فليس ذكر ذلك إلّا لبيان أمر واقعي أعنى به كون الداعي إلى الإتيان بالعمل عبادة هو ترتب الثواب عليه ، وإنما اقتصر على ذكر الثواب دون الخوف من العقاب لأن مورد الرواية هي المستحبات ، ولا يتصور فيها الخوف من العقاب. وفرض كون الداعي أهلية المولى للعبادة فرض نادر ، والرواية ناظرة إلى حال الغالب.
وبالجملة ليس في شيء مما ذكر دلالة على تقييد العمل بما إذا أتى به برجاء إدراك الواقع ليتكلم في صلوحه لتقييد الاخبار المطلقة وعدمه.
ومما ذكرناه يظهر ما في كلام صاحب الكفاية من الجواب عن المناقشتين ، فانه يرد عليه.
أولا : ما عرفت من أن تقييد العمل بالإتيان به بداعي الثواب لا ينافي استحبابه.
وثانيا : أنه لو سلم أن التقييد المزبور يوجب كون طلبه إرشاديا ، ففيما إذا فرض كون الداعي إلى العمل هو ذلك كيف يمكن استفادة الاستحباب الشرعي مع استقلال العقل بحسن مثل هذا الفعل في نفسه. وبعبارة أخرى ان لم يكن الإتيان بالعمل بداعي الثواب منافيا لاستحباب نفسه ، فلا فرق بين أخذ ذلك قيدا في لسان الدليل وعدمه ، كما أنه لو فرض منافاته له لم يكن فرق بين الأمرين أيضا ، فتسليم دلالة الرواية الأولى على استحباب نفس العمل دون الروايتين الأخيرتين بلا موجب.
ثم انه قد يقال : ان اخبار من بلغ حيث عين فيها مقدار الثواب المترتب على العمل لا يمكن أن تكون إرشادا إلى حكم العقل ، لأن العقل لا يستقل إلّا على حسن العمل وترتب أصل الثواب عليه ، وأما تعيين مقداره فهو خارج عن وظيفته.
وفيه : انه لا مانع من كون الطلب إرشادا وكان ترتب خصوص الثواب البالغ