المسألة الثالثة : في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف وعدمه...... ٣٥٥ ـ ٣٥٦
المسألة الرابعة : في شمول ادلة الاصول لبعض الاطراف وعدمه............ ٣٥٦ ـ ٣٥٧
الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول لجميع الاطراف تخييراً............... ٣٥٧ ـ ٣٦٢
تنبيهات.............................................................. ٣٦٣ ـ ٤٢٠
الاول : في انَّ الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اما ان يكون مسانخاً مع الاصل الجاري في الطرف الآخر أو مغايراً له.................................................................. ٣٦٣ ـ ٣٦٧
الثاني : لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية....... ٣٦٧ ـ ٣٦٨
الثالث : اذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال ، فهل يكفي الاتيان ببعض الاطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع......................................................................... ٣٦٨
الرابع : انحلال العلم الاجمالي......................................... ٣٦٩ ـ ٣٧٣
الخامس : لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من البعض الآخر......... ٣٧٣ ـ ٣٧٤
السادس : العلم الاجمالي في التدريحيات................................ ٣٧٤ ـ ٣٧٩
السابع : الشبهة غير المحصورة......................................... ٣٧٩ ـ ٣٨٦
١ ـ تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها............................... ٣٧٩ ـ ٣٨٢
٢ ـ ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة....... ٣٨٢ ـ ٣٨٤
الثامن : الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالي............... ٣٨٦ ـ ٣٩٥
١ ـ الاضطرار الى طرف معين......................................... ٣٨٦ ـ ٣٩٠
٢ ـ الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه................................ ٣٩٠ ـ ٣٩٥
التاسع : خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء........................ ٣٩٥ ـ ٤٠٢
العاشر : اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الاطراف في تنجيز العلم الاجمالي ٤٠٢ ـ ٤٠٣
الحادي عشر : اذا كان الاصل الجاري في بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل الجاري في البعض الآخر ٤٠٣ ـ ٤٠٦