عليه ـ أن يحج بها عنه [١] ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم. لصحيحة بريد : « عن رجل استودعني مالاً فهلك ، وليس لوارثه شيء ، ولم يحج حجة الإسلام. قال (ع) حج عنه ، وما فضل فأعطهم » [٢]. وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم [٣].
______________________________________________________
[١] كما في المسالك وغيرها. لظاهر الأمر. وحمله على مجرد الرخصة ـ لأنه في مقام الحظر ـ بعيد.
[٢] رواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن بريد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل .. » (١) وإسناده إلى سويد صحيح ، وسويد وأيوب ثقتان ، وبريد من الأعيان. ورواه ـ في الكافي ـ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي ابن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد. ورجال السند كلهم ثقات أو أعيان. نعم أيوب مشترك ، لكن ـ بقرينة رواية الصدوق ـ يظهر أنه ابن الحر الثقة. ورواها الشيخ ـ بهذا الاسناد ـ عن حريث ، عن بريد. ورجال السند كلهم أعيان ، وأيوب قد عرفت المراد منه.
[٣] هذا مما لا إشكال فيه عندهم ، وقد حكى ذلك جماعة من دون حكاية شبهة أو إشكال. فيحتمل أن يكون الوجه فيه الاقتصار ـ في الأخذ بالرواية ـ على مورد لا يخالف القواعد ، كما يظهر من الشرائع ، حيث علل الحكم المذكور : بأن المال خارج عن ملك الورثة. وفيه : أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.