بالوديعة غيرها مثل : العارية ، والعين المستأجرة ، والمغصوبة والدين في ذمته ، أو لا؟ وجهان. قد يقال بالثاني ، لأن الحكم على خلاف القاعدة [١] إذا قلنا أن التركة مع الدين تنتقل الى الوراث ، وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله [٢]. بل وكذا على القول ببقائها معه على
______________________________________________________
فيه. ولذلك اقتصر بعضهم على الاستيجار ، كما في الشرائع وغيرها ، وفي القواعد : « يحج أو يستأجر .. ». نعم في المسالك : « والظاهر جواز استنابته فيه ، كما يجوز مباشرته .. ». وظاهره أنه محل نوع تأمل. وكأن ذلك منهم لفهمهم من الأمر بالحج ما هو أعم من التسبيب والمباشرة ، ولذا قال في المستند ـ بعد ما ذكر أن مقتضى النص حج الودعي بنفسه ـ : « لكن الأصحاب جوزوا له الاستيجار ، بل ربما جعلوه أولى. مع أن ارادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل ظاهر ». وأشار بقوله : « ربما جعلوه أولى » إلى ما ذكره في المدارك ، قال : « مقتضى الرواية أن المستودع يحج. لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى. خصوصاً إذا كان الأجير أنسب بذلك .. ».
[١] هذا القول حكاه في المستند عن جماعة. كما حكى التعدي إلى سائر الحقوق المالية إلى آخرين ، وحكاه في كشف اللثام عن الدروس.
[٢] قد تقدم في بعض المباحث السابقة : أن التركة ـ مع الدين المستغرق ـ هل تنتقل إلى الورثة ويتعلق بها حق الديان ـ كما في العين المرهونة ـ أو أنها باقية على ملك الميت؟ وكذا مع الدين غير المستغرق بالنسبة إلى ما يقابله من التركة. وقد اختار المصنف (ره) ـ تبعاً لجماعة ـ الأول. وذهب آخرون الى الثاني. وهو الأظهر. وقد تعرضنا لتحرير