للأول ـ ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب [١] ، على المشهور [٢] الأقوى. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... ) فقال (ع) : يعني : أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان ـ كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في
______________________________________________________
( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .. ) » (١) ، وخبر سعيد الأعرج : « قال أبو عبد الله (ع) : ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مرّ ، ولا لأهل مكة متعة. يقول الله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... ) » (٢). ونحوهما غيرهما مما هو كثير ، وسيأتي بعضه في المتن.
ولم يعرف للشيخ وابن سعيد دليل ، إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحه الآخر مع عبد الرحمن بن أعين ، الآتيان في المسألة الثانية. وموردهما خاص ، فلا مجال للتعدي عنه إلى غيره بعد ما عرفت. مع أن ظهورهما في حج الإسلام غير ثابت.
[١] حكاه في الشرائع قولاً ، واختاره في النافع والمعتبر ، وحكي عن القمي في تفسيره ، والصدوقين ، والعلامة في جملة من كتبه ، وعن الشهيدين ، والمحقق الكركي. وعن المدارك : نسبته إلى أكثر الأصحاب.
[٢] كما عن شرح المفاتيح. لكن في الجواهر : « وإن كنا لم نتحققه ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.