فلا دليل عليه إلا الأصل ، المقطوع بما ذكر [١]. مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور ، بإرادة الدخول في السنة الثالثة [٢]. وأما الاخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر ، أو بعد خمسة أشهر [٣] ،
______________________________________________________
بلده ». وعبارته المحكية عن الثاني : « من جاور بمكة سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع ، فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعاً. فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع وكان حكمه حكم أهل مكة ». ودلالتهما على هذا القول ظاهرة. وفي كشف اللثام : « حكي هذا القول عن السرائر أيضاً. قال فيها : من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين كان فرضه التمتع فيخرج الى ميقات بلده ويحرم بالحج متمتعاً. فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها ، على ما جاءت به الأخبار المتواترة ». وهي ظاهرة في هذا القول أيضاً.
[١] اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستند هذا القول.
[٢] الحمل على ارادة الدخول في الثالثة ـ فيرجع الى القول الأول ـ بعيد ، وان كان ظاهر الدروس ذلك. بل في الجواهر : « إنه الظاهر بلا ريب فيه ، لقوله أولاً : « سنة أو سنتين » ، وإلا لقال ثلاثاً .. ». إذ فيه : أن الإقامة سنة أو سنتين يراد بها الإقامة في السنة التامة ، والسنتين التامتين ، فلو قال : « ثلاثاً » كان المراد به الثلاث التامة ، وهو مخالف للواقع في نظره. وليس المراد من السنتين الدخول في الثانية ، ليتوجه ذلك.
[٣] كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثمَّ يرجع إلى مكة ، بأي شيء يدخل؟ قال (ع) إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من