لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجة لم يجزئ عنه. وكذا لو حج شخص ، وجعل عمرته عن شخص ، وحجه عن آخر لم يصح. ولكنه محل تأمل ، بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) صحة الثاني [١] ، حيث قال : « سألته عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع؟ قال :
______________________________________________________
التمتع عملاً واحداً عندهم ، ولا وجه لتبعيض العمل الواحد. ويمكن أن لا يكون شرطاً عندهم ، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة ..
أقول : لا ريب في ظهور النصوص في كون عمرة التمتع وحجه من قبيل العمل الواحد ، فلا بد من وقوعهما عن شخص واحد ، فالاحتمال الأخير ضعيف. وأما نيابة شخصين عن واحد ، أحدهما في العمرة والآخر في الحج ، فيتوقف على دليل على صحة مثل هذه النيابة ، وهو مفقود ، إذ الأصل عدم صحة النيابة. وأما الارتباطية فلا تمنع عن ذلك.
[١] لا يخفى أن قول السائل في الخبر : « أيتمتع » يحتمل أن يكون المراد منه : أن يحج حج التمتع عن أبيه. ويحتمل أن يكون المراد منه : أنه يتمتع لنفسه ، زائداً على حج التمتع مع عمرته عن أبيه. وأن يكون المراد : أنه يحج عن أبيه بلا عمرة ، ويتمتع لنفسه بلا حج. والأول أنسب بعبارة السؤال ، والأخيران أنسب بالجواب. بل قوله (ع) في الجواب : « المتعة له ، والحج عن أبيه » كالصريح في غيره ، وحمله على المعنى الأخير غير واضح. وكأنه لذلك لم يجزم المصنف (ره) بظهور الخبر. والانصاف : أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به في مقابل النصوص الدالة على الارتباط.