من الأخبار الناهية عن الخروج ، والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج [١] ، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبياً بالحج ، والدالة على أنه لو خرج محلا ، فان رجع في شهره دخل محلا ، وان رجع في غير شهره دخل محرماً. والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلا. حملاً للأخبار
______________________________________________________
قال (ع) : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » (١) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « تمتع ، فهو والله أفضل. ثمَّ قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية. كذبوا ، أليس هو مرتبطاً بالحج لا يخرج حتى يقضيه؟! » (٢) ، ولصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ، يريد الخروج إلى الطائف قال (ع) : يهل بالحج من مكة. وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف. إنها قريبة من مكة » (٣) ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن رجل قدم متمتعاً ثمَّ أحل قبل يوم التروية ، أله الخروج؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها » (٤). ونحوها غيرها.
[١] في مرسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا. « أنه سأل أبا جعفر (ع) في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.