ونحوه الرضوي (١) ، بل وقوله (ع) في مرسل أبان [١] : « ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ». إذ هو وإن كان بعد قوله : « فيخرج محرماً ». إلا أنه يمكن أن يستفاد منه : أن المدار فوت الحج وعدمه [٢]. بل يمكن أن يقال :
______________________________________________________
[١] يريد به أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج. إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة » (٢).
[٢] هذه الاستفادة بعيدة جداً ، كيف ولو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السابقة ، المتضمنة للمنع من الخروج إلا للضرورة ، وأنه على تقدير الضرورة إلى الخروج فلا يخرج محلا؟ وكان اللازم الاقتصار على قوله (ع) : « المتمتع محتبس لا يجوز له تفويت الحج » وأما مرسل الصدوق فلم تقم حجة على حجيته ، كي لأجله ترفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة المتأكدة الدلالة. وهذا النوع من مرسلات الصدوق (ره) وإن كان أقوى من النوع الآخر. المعبر فيه بمثل : « عن الصادق (ع) » ، أو « عن الكاظم (ع) » لكنه ما دام الخبر مستنداً إلى مقدمات حدسية اجتهادية لا مجال للاعتماد عليه. لا سيما مع احتمال كونها نظرية خفية جداً ، كما لا يخفى. وأما الرضوي فأوضح إشكالاً من المرسل. وأما قوله (ع) في صحيح الحلبي : « لا أحب » فدلالته على الجواز خفية ، وصلاحيته لمعارضة ما دل على وجوب الخروج محرماً ـ كما
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.