« لا بأس للمتمتع ـ إن لم يحرم من ليلة التروية ـ متى ما تيسر له ، ما لم يخف فوات الموقفين ». وفي نسخة : « لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة .. ». وأما الاخبار المحددة بزوال يوم التروية [١] ،
______________________________________________________
[١] في صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها؟ قال (ع) : كان جعفر (ع) يقول : زوال الشمس من يوم التروية. وكان موسى (ع) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ، ويطوفون ويسعون ، ثمَّ يحرمون بالحج. فقال (ع) : زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان أبي صالح (١) ، فقال (ع) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال (ع) : لا ، هي على إحرامها. قلت : فعليها هدي؟ قال (ع) : لا. إلا أن تحب أن تتطوع. ثمَّ قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (٢).
وفي جملة جعل الحد أن يدرك الناس بمنى ، ففي صحيح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال (ع) : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها ، وتلحق الناس بمنى فلتفعل » (٣). ونحوه غيره.
__________________
(١) تأتي هذه الرواية في المسألة الآتية ( منه قدسسره ).
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.