أو بغروبه [١] ،
______________________________________________________
وفي جملة من النصوص جعل الحد يوم التروية ، كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « أرسلت الى أبي عبد الله (ع) : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن ، فكيف نصنع؟ قال : تنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل ، وإلا فلا يدخل عليها التروية إلا وهي محرمة » (١) وفي رواية إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (ع) قال : « المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة ، يجعلها حجة مفردة. إنما المتعة إلى يوم التروية » (٢). ونحوها صحيحة علي بن يقطين ، وفيها : « وحدّ المتعة إلى يوم التروية » (٣).
[١] في صحيح العيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ قال (ع) : لا ، ما بينه وبين غروب الشمس. قال : وقد صنع ذلك رسول الله (ص) » (٤) وخبر إسحاق بن عبد الله قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية. فقال : ليتمتع [ للمتمتع. خ ل ] ما بينه وبين الليل » (٥) ، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا قدمت مكة يوم التروية ـ وقد غربت الشمس ـ فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجك » (٦) ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٠.
(٥) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.
(٦) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٢.