التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة [١] ، ثمَّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثمَّ ما يكون قبل يوم عرفة. مع أنا لو أغمضنا عن الاخبار ـ من جهة شدة اختلافها وتعارضها ـ [٢] نقول :
______________________________________________________
بالمندوب مضافاً إلى أن صحيح بن الحجاج ـ المتقدم في التحديد بيوم التروية ـ مورده صرورة النساء ، فيكون حجهن حج الإسلام. وأيضاً فإنه روى في الكافي ـ في الصحيح ـ عن محمد بن ميمون ، قال : « قدم أبو الحسن (ع) متمتعاً ليلة عرفة ، فطاف ، وأحل ، وأتى بعض جواريه ، ثمَّ أهل بالحج وخرج » (١). فان فعله (ع) يدل على أنه الأفضل ، وكيف يناسب ذلك ما دل على أن حد المتعة إلى يوم التروية أو غروبها؟! فلاحظ رواية إسحاق بن عبد الله ، وصحيحة ابن يقطين ، ورواية عمر بن يزيد ونحوها فان لسانها آب عن الحمل على الأفضل ، فضلاً عما يناسب فعمل الامام (ع).
اللهم إلا أن يقال : فعله (ع) مجمل ، والناقل له غير معصوم ، فلا يحتج به. لكن إباء النصوص المذكورة عن الجمل على الأفضل لا مجال للمناقشة فيه.
[١] كما في صحيح إسماعيل ، من قوله (ع) : « أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة فاتتنا المتعة .. » (٢). لكن ظاهره التخصيص بهم (ع) ، ووجهه غير ظاهر.
[٢] لكن الإشكال في الإغماض عن الأخبار ، لأنها إذا كانت متعارضة ، ولم يمكن الجمع العرفي بينها ، فاللازم إما التخيير مع عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤. وقد سبق ذكره قريباً فلاحظ