مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ، لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه. والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ ، واللازم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه
______________________________________________________
المرجح ، أو الأخذ بالراجح مع وجود المرجح. وحينئذ لا مجال للرجوع إلى القواعد. نعم يمكن أن تكون الموافقة للقواعد من المرجحات. لأنها راجعة إلى موافقة الكتاب والسنة ، فيؤخذ بما وافقها ويطرح غيره. وهذا الوجه لا بأس به.
ولعل الأولى أن يقال : إذا أرجعنا نصوص التحديد بزوال يوم عرفة إلى نصوص المشهور تكون هي أكثر عدداً من غيرها ، فتكون أولى بالأخذ بها. أو يقال : إن الطوائف المذكورة غير معمول بها غير طائفتين منها ، وهي طائفة التحديد بزوال التروية التي لم يعمل بها إلا ابن بابويه ، وطائفة التحديد بغروبه التي لم يعمل بها إلا المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع. ولأجل أنهما مهجورتان عند بقية الأصحاب لا مجال للاعتماد عليهما. والطوائف الأخر غير معمول بها أصلاً ومجمع على خلافها ، فلا أهمية لها في قبال نصوص المشهور ، التي منها نصوص التحديد بزوال يوم عرفة ، فالعمل بها متعين والاعراض عما عداها.
ويشير اليه ما في صحيح إسماعيل بن بزيع ، من قول السائل : « عامة مواليك يدخلون يوم التروية .. » ، الظاهر في أن الشيعة ـ رفع الله تعالى شأنهم ـ كان عملهم على خلاف التحديد المذكور ، وأن التحديد كان مبنياً على وجه غامض.