خلاف الأصل [١].
يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين. ولا يبعد رجحان أولهما [٢] ، بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف ، وإن كان الركن هو المسمى ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ، فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل ، عن أبي عبد الله (ع) : « في متمتع دخل يوم عرفة. قال : متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم » [٣]. حيث أن قطع التلبية بزوال يوم عرفة. وصحيحة جميل : « المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج الى زوال الشمس من يوم النحر » [٤]. ومقتضاهما كفاية
______________________________________________________
[١] لكن جواز العدول أيضاً خلاف الأصل. وسيأتي بقية الكلام فيه.
[٢] لأن ظاهر النصوص ـ المسوغة للعدول عند خوف فوت الموقفين ـ : أن المسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوف ، ولا يختص بالركن. ويظهر ذلك ـ بمناسبة المقام ـ مما دل على مشروعية التيمم عند خوف فوت الصلاة ، فإن المراد منه الصلاة بجميع أجزائها ، ولا يختص بالركن منها.
[٣] رواه في الكافي عن العدة ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله (ع) (١).
[٤] رواها الشيخ عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « المتمتع .. » (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.