من جميع مواضعه اختياراً ، وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة. والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة. لكن الأقوى ما هو المشهور. ويجوز ـ في حال التقية ـ الإحرام من أوله ـ قبل ذات عرق ـ سراً [١] ، من غير نزع ما عليه من الثياب الى ذات عرق ، ثمَّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك [٢]. بل هو الأحوط. وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سراً ، ثمَّ نزعهما ولبس ثيابه الى ذات عرق ، ثمَّ التجرد ولبس الثوبين فهو أولى [٣].
______________________________________________________
خروج ذات عرق عن العقيق كاد أن يكون مخالفاً للاتفاق ظاهراً ، فلا مجال للأخذ به. فالأقوى ما عليه المشهور.
[١] كما تقدم ذلك في خبر الاحتجاج (١).
[٢] بناء على عدم كون لبسهما شرطاً في انعقاد الإحرام ، كما سيأتي.
[٣] بل لازم في تحصيل الاحتياط ، لوجوب لبسهما حال إنشاء الإحرام ، كما سيأتي. ثمَّ إنه إذا نزعهما ولبس ثيابه فمقتضى القاعدة وجوب الفداء للبس المخيط. لكن سكوت خبر الاحتجاج عن التعرض لذلك قد يظهر منه عدم وجوب الفداء لذلك. إلا أن يقال : إن الظاهر من الثياب فيه ثياب الإحرام ، بقرينة العطف بـ ( ثمَّ ) ، وعدم الأمر بالنزع حين الإظهار ، وليس المراد منها المخيط. فكان لبس ثياب الإحرام حين وقوعه منه بعنوان الاستعداد للإحرام لا بعنوان الإحرام ، وإظهاره بعد ذلك بالجهر بالتلبية لا تبديل اللباس. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ١٠. وقد تقدم ذلك قريباً. فلاحظ