______________________________________________________
أن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق » (١). ومن المعلوم أن ما ذكره أخيراً ينافي ما ذكر أولا ، فمن المحتمل أن يحمل الأخير على إرادة ترك الأفضل.
وكذلك الصدوق في الفقيه ، مع أنه لم يذكر في المخالفين للمشهور. فإنه ـ بعد أن روى عن الصادق (ع) ما تقدم ـ ألحقه بقوله : « ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس أن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق ». فان هذا المضمون عين مضمون الرضوي ، والكلام فيه قد سبق. وقال في المقنع : « ولأهل العراق العقيق. وأول العقيق : المسلخ ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق. ولا تؤخر الإحرام إلى ذات عرق إلا من علة. وأوله أفضله ». وقال الشيخ في النهاية : « وقت رسول الله (ص) لكل قوم ميقاتاً على حسب طرقهم ، فوقت لأهل العراق ـ ومن حج على طريقهم ـ العقيق. وله ثلاثة أوقات : أولها المسلخ ـ وهو أفضلها ، ولا ينبغي أن يؤخر الإنسان الإحرام منه إلا عند الضرورة ـ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق. ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية ، لا يتجاوز ذات عرق إلا محرماً على حال ». فهذه كلمات الجماعة الذين نسب إليهم الخلاف ، ولا يبعد حمل الجميع على الأفضل. وأما الشهيد في الدروس فقال : « ولأهل العراق العقيق. وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق. وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية : أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض ، وما بين هذه الثلاثة من العقيق ، فيسوغ الإحرام منه ». فان آخر كلامه صريح في تجاوز العقيق عن غمرة إلى ذات عرق. وبالجملة : ما تضمن من النصوص
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.