______________________________________________________
أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « سمعته يقول : لو أن .. » (١). لكن الظاهر منه مجرد جعل الإحرام من المواضع البعيدة على نفسه ، من باب تحمل الزحمة في سبيل الطاعة ، شكراً لله تعالى ، لا أنه من باب نذر الشكر. لكن في الأولين كفاية.
نعم عن جماعة : المنع ، لبطلان النذر ، لأنه نذر غير مشروع ، كما لو نذر الصلاة قبل وقتها ، أو إيقاع المناسك في غير مواضعها. مع ضعف الأخبار ، فإن الأول وإن حكم بصحته في المنتهى وغيره ، لكن المحكي عن أكثر نسخ التهذيب أن السائل فيه : ( علي ) ، هكذا : « عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن علي .. ». والظاهر أنه ابن أبي حمزة. بل قيل : إن نسخ التهذيب متفقة على ذلك (٢) ، وإنما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار (٣). مع أن السند فيه هكذا : « الحسين ابن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي ». والمعروف في الحلبي مطلقاً : عبيد الله ، وأخوه محمد. وحماد إن كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد الله بلا واسطة ، وإن كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة. وتبعد أيضاً إرادة عمران من إطلاق الحلبي. ولذلك قوى البطلان في كشف اللثام. وفيه : أنه لا مجال للطعن في الروايات بالضعف بعد اعتماد من عرفت عليها. فالعمل بها متعين. مع أنها إن لم تكن من الصحيح فهي من الموثق الداخل في موضوع دليل الحجية.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) المصرح به في بعض نسخ التهذيب : ( الحلبي ) لاحظ التهذيب الجزء : ٥ الصفحة : ٥٣ طبع النجف الأشرف.
(٣) لا حظ الاستبصار الجزء : ٢ الصفحة : ١٦٣ طبع النجف الأشرف.