عبدالله (ع) : « لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة ، أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم ». ولا يضر عدم رجحان ذلك ـ بل مرجوحيته ـ قبل النذر ، مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحاً [١]. وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار [٢] ، واللازم رجحانه حين العمل [٣] ولو كان
______________________________________________________
[١] هذه الشبهة ذكرت في كلام من خالف في الحكم اعتماداً عليها.
[٢] هذا على ظاهره غير معقول ، لأن صحة النذر مشروطة بمشروعية المنذور ، فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور. ولا يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول.
[٣] لا إشكال في ذلك ، لكن الإشكال في تحقق الرجحان حين العمل فإنه لا يعقل أن يكون مستنداً إلى النذر. وكذلك الإشكال في نظيره. واللازم في التخلص عن الاشكال أن يقال : إن الاخبار دلت على صحة النذر ، اللازمة لمشروعية متعلقه. أما أنها كانت لأجل النذر أو لجهة ملازمة له فلا يستفاد من الأخبار. ولما كان الأول غير معقول تعين الثاني. وليس الدليل على عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات إلا كسائر الأدلة ، يصح تقييد إطلاقه الأحوالي ، كما يصح تقييد إطلاق غيره. وقد دل الدليل على صحة الصلاة تماماً في السفر في بعض الموارد ، وعلى صحة الصلاة قبل الوقت في بعض الموارد ، وكما جاز الخروج به عن إطلاق دليل بطلان الصلاة تماماً في السفر ، وعن إطلاق دليل بطلان الصلاة قبل الوقت ، فليجز في المقام ذلك.