ويستحب ـ أيضاً ـ إزالة الأوساخ من الجسد [١] ، لفحوى ما دل على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك [٢].
______________________________________________________
عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً » (١) ، وصحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال. قال (ع) : لا بأس. وسأله عن رجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان. قال (ع) : لا بأس » (٢). فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبل الإحرام بخمسة عشر ، أو ستة ليال ، أو أقل من ذلك ، ولا تدل على الاجتزاء باطلاء قبل الإحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للإحرام.
والمتحصل من مجموع النصوص : هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره ، واستحباب الاطلاء عند الإحرام ، والاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبله بخمسة عشر يوماً أو أقل ، وعدم الاجتزاء به إذا كان قبل الإحرام بمدة لا يصدق كونه عنده ، إذا لم يكن بقصد الإحرام والتهيؤ له.
[١] ذكر ذلك جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد. وليس له دليل ظاهر. ولذلك خصه بعضهم بالأمور المذكورة ، من قص الأظفار ، وحلق العانة ، وغيرهما. نعم لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه ، لما دل على رجحان التنظيف ، والتنزيه ، والطهارة. لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للإحرام. والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة.
[٢] لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الإحرام حديث : ٤.