والأفضل الأول ، ثمَّ الثاني [١]. ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً [٢].
______________________________________________________
للخلاف بينه وبين زرارة في أن النتف أفضل ـ كما ادعاه زرارة ـ أو الحلق أفضل ـ كما ادعاه هو ـ وقد قال الصادق (ع) : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ». ثمَّ قال (ع) لنا : « اطليا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع) : أعيدا ، فإن الاطلاء طهور » (١). لكن التعبير في الروايات بالنتف في الإبطين ، والطلي والحلق في العانة ، يقتضي الفرق بينهما في ذلك. فلاحظ.
[١] أما بالنسبة للإبط فللخبر ، وأما بالنسبة للعانة فغير ظاهر.
[٢] عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجماعة. لخبر ابن أبي يعفور المتقدم. وخبر أبي بصير : « تنور. فقال : إنما تنورت أول أمس ، واليوم الثالث. فقال (ع) : أما علمت أنها طهور ، فتنور » (٢). لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما : إذا أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، بل في الحدائق : نسبته إلى الأصحاب. لخبر علي بن أبي حمزة : « سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) ـ وأنا حاضر ـ فقال : إذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال (ع) : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوماً ـ فاطل » (٣). وفيه : أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للإحرام مع وقوع الإحرام ، فيكون الثاني في أثنائه أو بعد انتهائه ، فلا تكون مما نحن فيه. بل في رواية أبي بصير
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٤.